العلامة الحلي

509

نهاية الإحكام

في الأولى قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع ( 1 ) . وفي الوتر يستحب قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء ( 2 ) . ولو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل ينسي القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع ( 3 ) . فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه . ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، لفوات محله وهو الثانية ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا سهى الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ( 4 ) . وإذا قنت الإمام تبعه المأموم . ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . البحث الرابع ( في التكبيرات ) إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة . وما عداها مستحب ، فمنها ما هو خارج عن الصلاة ، وهي ست متقدمة ، وثلاث بعد التسليم . فمنها ما هو في الصلاة . وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في الصلوات ( 5 ) الخمس ، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع منهما . واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى ، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 905 ح 12 . ( 2 ) البحار 87 / 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 916 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 915 ح 2 . ( 5 ) في " س " الصلاة .